أحمد بن عبد الرزاق الدويش
152
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما ، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى ، فإنه يترتب عليه ما يلي : 1 - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه ، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم . 2 - يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا . 3 - لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت . 4 - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف ، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه ؛ إرضاء له . وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة ، فهو بين أمرين : إما أن يذعن لدفع المبلغ ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته . السؤال : أ - ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة ؟ ب - نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله ، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت . ولكن كيف يتم الإصلاح